السيد محمد تقي المدرسي
52
أحكام الزواج وفقه الأسرة
السنة الشريفة : ا - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يُتْمَ بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة " « 1 » . 2 - وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " الرضاع قبل الحولين ؛ قبل أن يفطم " « 2 » . 3 - وروى حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : " لا رضاع بعد فطام " . قلت : وما الفطام ؟ قال : " الحولين الذي قال الله عز وجل " « 3 » . الأحكام : الشرط الثالث : أن يتم الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع ، أما إذا إرتضع الطفل بعد تمامهما فان الحرمة لا تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام . ولا يعتبر أن يكون عمر ولد المرضعة أقل من سنتين ، والاوْلى مراعاة الاحتياط في أمرها ، كما الاوْلى الاحتياط فيما لو فُطِمَ الطفل ثم ارتضع بعد فطامه ولو قبل بلوغه العامين ، والأقوى عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين . وهكذا لوتمت الرضعة الأخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان انتشرت الحرمة وإلّا فلا . والمعيار مرور أربعة وعشرين شهراً على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها .
--> ( 1 ) - الحديث طويل ومصدره : وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ص 290 ، الباب 5 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 291 ح 4 . ( 3 ) - المصدر ح 5 .